محمد جواد مغنية

157

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

لباس المصلي الثوب الشفاف : قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تصلّ فيما شفّ أو وصف . أي خفيف يحكي ما تحته . وقيل له : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفا فلا بأس به . وإذا لم تجز الصلاة بغير الكثيف فبالأولى أن لا تجوز بدون ثوب إطلاقا . جلد الميتة : وسئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة . غير المأكول اللحم : وقال : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه ، وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة ، حتى يصلي في غيره مما أحل اللَّه أكله . يا زرارة أحفظ هذا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه ، وكل شيء منه جائز . إذا علمت أنه ذكي ، وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ، وحرم